المسألة ٥٬٥١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٣ج ١ ص ٢٦٣ وَكَذَا إذَا رَكِبَ فِي أَكْثَرِهِ وَإِنْ رَكِبَ الْأَقَلَّ يَجِبُ عَلَيْهِ بِحِسَابِهِ مِنْ الدَّمِ وَفِي الْأَصْلِ خَيَّرَهُ بَيْنَ الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ قَالُوا: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة