المسألة ٥٬٦٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠ وَلَوْ قَالَ: وَهَبْتُ بِنْتِي لِخِدْمَتِكَ وَقَبِلَ الْآخَرُ؛ لَا يَكُونُ نِكَاحًا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة