المسألة ٥٬٦٣٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٧١ج ١ ص ٢٧١ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ: كُنْتِ لِي أَوْ صِرْتِ لِي فَقَالَتْ: نَعَمْ، أَوْ صِرْتُ لَكَ؛ كَانَ نِكَاحًا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة