المسألة ٥٬٦٦١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ صَحَّ النِّكَاحُ، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة