المسألة ٥٬٦٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ فَإِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ السَّلَامَةَ عَنْ الْعَمَى وَالشَّلَلِ وَالزَّمَانَةِ أَوْ شَرَطَ صِفَةَ الْجَمَالِ أَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا صِفَةَ الْبَكَارَةِ فَوَجَدَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة