المسألة ٥٬٦٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤ وَلَا تَحْرُمُ حَلِيلَةُ الِابْنِ الْمُتَبَنَّى عَلَى الْأَبِ الْمُتَبَنِّي هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة