المسألة ٥٬٦٨٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤ قَالَ أَصْحَابُنَا: الرَّبِيبَةُ وَغَيْرُهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَالْمُبَاشَرَةُ عَنْ شَهْوَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْقُبْلَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة