المسألة ٥٬٨٥٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٢ج ١ ص ٢٨٢ وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا نَكَحَ مُكَاتَبَتَهُ لَا يَصِحُّ فَإِنْ وَطِئَهَا كَانَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة