المسألة ٥٬٨٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٢ج ١ ص ٢٨٢ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ وَلَا إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي أَلْفَاظِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة