المسألة ٥٬٨٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣ وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بَاطِلٌ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة