المسألة ٥٬٨٦٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣ وَكَذَا تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمُحْرِمِ مُوَلِّيَتَهُ وَمَنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ نِكَاحَهَا وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً فَجَعَلَهَا الْقَاضِي امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَهَا وَسِعَهَا الْمُقَامُ مَعَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة