المسألة ٥٬٨٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَأْمُرَ الْأَبُ الِابْنَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَجُوزَ بِلَا خِلَافٍ، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة