المسألة ٥٬٨٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤ وَالْقَاضِي إذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَةَ مِنْ ابْنِهِ لَا يَجُوزُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة