المسألة ٥٬٨٩٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤ وَلَا وِلَايَةَ لِلْمُرْتَدِّ عَلَى أَحَدٍ لَا عَلَى مُسْلِمٍ وَلَا عَلَى كَافِرٍ وَلَا عَلَى مُرْتَدٍّ مِثْلِهِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. وَالْفِسْقُ لَا يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة