المسألة ٥٬٩٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤ بِخِلَافِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْآخَرِ قَالَ فِي الْفَتَاوَى: وَالْجَارِيَةُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَيَاهُ حَتَّى ثَبَتَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة