المسألة ٦٬٠٦٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٩٣ج ١ ص ٢٩٣ وَلَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا بِغَيْرِ رِضَا الْوَلِيِّ لَا يَكُونُ حَقُّ التَّفْرِيقِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة