المسألة ٦٬٠٦٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٩٣ج ١ ص ٢٩٣ يُؤْمَرُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَأُخِذَ بِهِ عَلَى الْوَلِيِّ الْأَوْلَى وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة