المسألة ٦٬٠٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٩٣ج ١ ص ٢٩٣ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي زَوَّجَ وَهُوَ وَلِيٌّ وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهَا بِنْتُهُ فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الزَّوْجُ كُفْئًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة