المسألة ٦٬٥٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا نَقَلَهَا إلَى حَيْثُ شَاءَ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا فِي زَمَانِنَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة