المسألة ٦٬٥٠٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ وَإِنْ كَرِهَ الزَّوْجُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة