المسألة ٦٬٥١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ وَلَا يُشْتَرَطُ إحْضَارُ الْمَرْأَةِ لِاسْتِيفَاءِ الْأَبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَلَوْ طَالَبَ الزَّوْجُ الْأَبَ بِتَسْلِيمِ الْمَرْأَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة