المسألة ٦٬٥١٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١٨ج ١ ص ٣١٨ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ الصَّدَاقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة