المسألة ٦٬٨٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٣٨ج ١ ص ٣٣٨ وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَخَرَجَ الزَّوْجُ مُسْتَأْمَنًا لَا تَبِينُ إلَّا بِمُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة