المسألة ٦٬٩١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٣٩ج ١ ص ٣٣٩ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سَبْقُ أَحَدِهِمَا فِي الِارْتِدَادِ يُجْعَلْ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُمَا وُجِدَا مَعًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة