المسألة ٦٬٩٣٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٤٠ج ١ ص ٣٤٠ وَكَذَا إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ وَأَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة