المسألة ٦٬٩٣٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٤٠ج ١ ص ٣٤٠ وَلَا قَسْمَ لِلْمَمْلُوكَاتِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة