المسألة ٧٬٦٥٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٨٧ج ١ ص ٣٨٧ وَكَذَا إذَا كَانَتْ عَلَى دَابَّةٍ فَرَكِبَتْ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة