المسألة ٧٬٦٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٨٨ج ١ ص ٣٨٨ وَفِي الْمَحْمَلِ يَقُودُهُ الْجَمَلُ وَهُمَا فِيهِ لَا يَبْطُلُ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة