المسألة ٨٬٤٧٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤٥٥ج ١ ص ٤٥٥ وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَةِ الْحَائِطِ لَمْ تَطْلُقْ هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة