المسألة ٨٬٦٤٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨ وَكَذَلِكَ إذَا مَاتَتْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى لَكِنْ لَا يَعْرِفُ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة