المسألة ٨٬٦٥٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤٦٩ج ١ ص ٤٦٩ وَلَوْ قَالَ لَهَا: نَكَحْتُك كَانَ رَجْعَةً فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة