المسألة ٨٬٦٥٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤٦٩ج ١ ص ٤٦٩ وَيُكْرَهُ التَّقْبِيلُ وَاللَّمْسُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُرَاجَعَةَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة