المسألة ٨٬٨٥٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤٨٧ج ١ ص ٤٨٧ وَكَذَا إنْ شَاءَ فُلَانٌ فَهُوَ عَلَى مَجْلِسِهِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة