المسألة ٨٬٨٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤٨٨ج ١ ص ٤٨٨ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي بِكَذَا فَقَالَ: نَعَمْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ وَعَدَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة