المسألة ٩٬٠٨١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٠٧ج ١ ص ٥٠٧ الْأَوَّلِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِدُونِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة