المسألة ٩٬٢٥٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥١٤ج ١ ص ٥١٤ وَإِنْ قَرَّبَهَا فِي خِلَالِهِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة