المسألة ٩٬٢٦٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥١٥ج ١ ص ٥١٥ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة