المسألة ٩٬٢٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥١٥ج ١ ص ٥١٥ وَإِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة