المسألة ٩٬٢٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥١٦ج ١ ص ٥١٦ ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تُخَاصِمَهُ فَلَهَا ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة