المسألة ٩٬٤٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢٢ج ١ ص ٥٢٢ وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهَا زَانِيَةٌ أَوْ قَدْ وُطِئَتْ وَطْئًا حَرَامًا فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة