المسألة ٩٬٥٢١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢٦ج ١ ص ٥٢٦ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بِالْوَطْءِ فِي نِكَاحِ الْفُضُولِيِّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة