المسألة ٩٬٨٣٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٠ج ١ ص ٥٤٠ وَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ: هُوَ ابْنُكَ مِنْ نِكَاحٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة