المسألة ٩٬٩٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٣ج ١ ص ٥٤٣ فَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ وَقَعَ فِي مِصْرِهَا فَلَهَا ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة