المسألة ٩٬٩٢٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٤ج ١ ص ٥٤٤ وَإِنْ كَانَ وَقَعَ فِي غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهَا نَقْلُهُ إلَى قَرْيَتِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة