المسألة ١٠٬٠١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٤ج ٢ ص ٢٣٤ وإن لقيه الشفيع فبدأه بالسلام، لم تبطل شفعته؛ لأن البداءة بالسلام سنة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة