المسألة ١٠٬٠١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٤ج ٢ ص ٢٣٤ وإن أخر الطلب لمرض، أو حبس، أو غيبة، لم يمكنه فيه التوكيل ولا الإشهاد، فهو على شفعته؛ لأنه تركه لعذر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة