المسألة ١٠٬٠٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٥ج ٢ ص ٢٣٥ فإن باع الشفيع حصته عالمًا بالبيع، بطلت شفعته لأنها ثبتت، لإزالة ضرر الشركة، وقد زال ببيعه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة