المسألة ١٠٬١٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩ الثاني: تصرف برد أو إقالة، فللشفيع فسخ الإقالة والرد، ويأخذ الشقص؛ لأن حقه أسبق منهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة