المسألة ١٠٬١٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٩ج ٢ ص ٢٣٩ فإن اختار المشتري أخذ بنائه أو غراسه، لم يمنع منه؛ لأنه ملكه، فملك نقله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة