المسألة ١٠٬١٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠ لأن في أخذه بالبعض إضرارًا بالمشتري، فلم يملكه كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة